المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 327 تاريخ 08/02/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 327 تاريخ 08/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 327 تاريخ 08/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/165771/article/6/