المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى 4300 ل. ل. (اربعة آلاف وثلاثماية ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم رقم 4532 تاريخ 18/01/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 4532 تاريخ 18/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 23/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى 4300 ل. ل. (اربعة آلاف وثلاثماية ليرة لبنانية) في الشهر.
المادة 1 من مرسوم رقم 4532 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/165789/article/1/