Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4532 تاريخ 18/01/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4532 تاريخ 18/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 23/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي, تقسم الزيادة في الفترة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر الالمادة الرابعةف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 4532 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/165789/article/3/