Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يودع المدير المصلحة العام المراقب المالي, نسخا مصدقة عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة والعقود والاتفاقيات وقرارات الاستخدام, ومنح التعويضات والمكافآت وسائر المقررات الادارية التي ترتب نفقة على المصلحة, وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخها. واذا كانت الاتفاقيات والقرارات خاضعة لتصديق مراجع غير ادارة المصلحة, فيعلم المراقب المالي بطلب التصديق, وبنتائجه.

المادة 8 من مرسوم رقم 11589 تاريخ 26/12/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/165975/article/8/