Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: تجتمع الجمعية العمومية التأسيسية لزاما بحضور ممثل عن ادارة التعاون المختصة في التاريخ المتفق عليه وبرئاسة اكبر الاعضاء المؤسسين سنا. تقوم هذه الجمعية بالاعمال التالية: 1- اقرار مشروع نظام التعاونية الموضوع من قبل الاعضاء المؤسسين وفقا للفقرة الثامنة من المادة الثانية من هذا المرسوم. 2- التثبت من حصول الاكتتاب برأس المال الاولي للتعاونية ومن دفع القسط الاول من ثمن الاسهم. 3- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

المادة 4 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/4/