المادة 64
مادة 64: لا يجوز لغير تعاونيات التسليف ان تعطي قروضا مباشرة للاعضاء, ولكن يمكن التعاونيات غير التسليفية ان تستمر في اعطاء مثل هذه القروض لاعضائها ريثما يتم انشاء وتأسيس جمعيات تعاونيات للتسليف .
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى
المادة 64 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.
مادة 64: لا يجوز لغير تعاونيات التسليف ان تعطي قروضا مباشرة للاعضاء, ولكن يمكن التعاونيات غير التسليفية ان تستمر في اعطاء مثل هذه القروض لاعضائها ريثما يتم انشاء وتأسيس جمعيات تعاونيات للتسليف .
المادة 64 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/64/