Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 74

المادة 74 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.

المادة 74

مادة 74: تحدد الفائدة على القروض بالاتفاق المتبادل بين مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير وادارة التعاون المختصة او مصرف التسليف التعاوني او المؤسسة المصرفية المعنية بالامر فيما يختص بالقروض التي تتعدى اجالها خمس سنوات . وفي سائر الاحوال لا تدفع فوائد- الا على المبالغ المقبوضة وللمدة الفعلية للانتفاع بها, ولا يجوز ان يتعدى الفرق بين الاقراض والاقتراض ثلاثة في المئة.

المادة 74 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/74/