المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 31/12/1977 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. الحالة: ملغى.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166126/article/4/