المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2005 تاريخ 29/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2005 تاريخ 29/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2005 تاريخ 29/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/166222/article/3/