المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 2520 تاريخ 23/02/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2520 تاريخ 23/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 2520 تاريخ 23/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/166392/article/2/