Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يجب على المستشفيات المتعاقد معها لفروع الجراحة ان يتوفر لديها بصورة دائمة خدمات :

- جراح اختصاصي لكل فرع من الفروع الملحوظة في الاتفاقية.

- طبيب اخصائي او ممرضة اخصائية باعطاء البنج والانعاش على ان يكون كل منهما حائزا على اذن بممارسة المهنة معطى من وزارة الصحة العامة.

المادة 20 من مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/166395/article/20/