Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

آ- يحدد التدرج بسنتين غير انه يمكن للمجلس بصورة استثنائية

تقديم التدرج ستة اشهر للموظفين الذين يكونون قد ابدوا في

عملهم انتاجا مهما بصورة خاصة.

ب- لا يمنح هذا التدرج الاستثنائي في السنة الواحدة الا لعشرة بالمائة من العدد الاجمالي لموظفي المجلس وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4 من مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/166398/article/4/