Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8165 تاريخ 21/02/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 8165 تاريخ 21/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز للموظف بيع السيارة او رهنها او استثمارها لمصلحته طيلة مدة وجوده بالوظيفة, ويحق للحكومة في حال استقالة الموظف او في حال صرفه من الخدمة لاي سبب كان ان تستعيد السيارة لقاء دفعها ثلثي ثمنها بعد تقدير حالتها وقيمتها بتاريخ استعادة السيارة.

المادة 6 من مرسوم رقم 8165 تاريخ 21/02/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/166434/article/6/