المادة 2
مادة 2:
يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1961 وحتى تاريخ لاحق يحدد بمرسوم.
مرسوم رقم 8830 تاريخ 26/02/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8830 تاريخ 26/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1961 وحتى تاريخ لاحق يحدد بمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 8830 تاريخ 26/02/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/166527/article/2/