Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 932 تاريخ 18/02/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 932 تاريخ 18/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعين الرئيس والاعضاء الاضافيين للقيام مقام الرئيس والاعضاء الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال الهيئة لسبب قانوني على الوجه التالي: رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين بالوكالة رئيسا رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية عضوا رئيس بلدية جون المحامي الياس حنا عضوا يقوم رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية بوظيفة امين سر الهيئة. ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة, مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين بالوكالة.

المادة 2 من مرسوم رقم 932 تاريخ 18/02/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/166608/article/2/