المادة 3
يكون مقر اللجنة الرسمي في وزارة الصناعة والنفط, ويجري تحديد نظام عملها الداخلي بموجب قرارات تصدر عن وزير الصناعة والنفط.
مرسوم رقم 956 تاريخ 23/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 956 تاريخ 23/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكون مقر اللجنة الرسمي في وزارة الصناعة والنفط, ويجري تحديد نظام عملها الداخلي بموجب قرارات تصدر عن وزير الصناعة والنفط.
المادة 3 من مرسوم رقم 956 تاريخ 23/02/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/166611/article/3/