Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 1957 / 1999 )

يتقاضى كل من الموظفين والمتعاقدين والاجراء عن اعمال المراقبة في التمارين الخطية التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء, تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه:

- موظفو الفئة الثالثة ومن يماثلهم من المتعاقدين - عن التمرين الخطي الواحد:خمسة عشر الف ليرة لبنانية .

- سائر الموظفين والمتعاقددين والاجراء - عن التمرين الخطي الواحد: تسعة الاف ليرة لبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/166670/article/3/