المادة 3
يحدد السعر التقديري الاعلى للصفقة على اساس تحليل واقعي للاسعار الرائجة في الاسواق المحلية والعالمية عند الاقتضاء مع مراعاة المصارفات والارباح بالنسبة لاهمية المشروع وتوعيته وموقعه وغيرها من العناصر التي من شأنها ان تؤثر في قيمة الصفقة.
مرسوم رقم 6232 تاريخ 02/12/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6232 تاريخ 02/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد السعر التقديري الاعلى للصفقة على اساس تحليل واقعي للاسعار الرائجة في الاسواق المحلية والعالمية عند الاقتضاء مع مراعاة المصارفات والارباح بالنسبة لاهمية المشروع وتوعيته وموقعه وغيرها من العناصر التي من شأنها ان تؤثر في قيمة الصفقة.
المادة 3 من مرسوم رقم 6232 تاريخ 02/12/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/166843/article/3/