Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: يعطى المختبر المركزي للصحة العامة او المختبرات الاخرى المعتمدة طوال المدة التي يتهدد بها لبنان بالكوليرا اجوبة تحاليل عينات المياه الى مصادرها فورا بصورة برقية او هاتفية في حالة تلوثها على ان يلي ذلك الاخبار الخطي عن النتائج. كما يعطي اخبارا هاتفيا الى مديرية الوقاية الصحية في هذه الحالات . ويكتفي بالاخبار الخطي في حال سلامتها.

المادة 29 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/166844/article/29/