المادة 31
مادة 31: يؤمن المختبر المركزي للصحة العامة دواما للموظفين يتلقون فيه عينات التحاليل طوال ايام الاسبوع بما في ذلك الاعياد الرسمية والاحاد وذلك خلال الفترة الخطيرة من تهديد الكوليرا للبنان.
مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يؤمن المختبر المركزي للصحة العامة دواما للموظفين يتلقون فيه عينات التحاليل طوال ايام الاسبوع بما في ذلك الاعياد الرسمية والاحاد وذلك خلال الفترة الخطيرة من تهديد الكوليرا للبنان.
المادة 31 من مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/166844/article/31/