المادة 18
تعطى المدارس المساهمة المالية او تحرم منها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على انهاء رئيس اللجنة الخاصة واقتراح مدير عام التربية الوطنية.
مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 23/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى المدارس المساهمة المالية او تحرم منها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على انهاء رئيس اللجنة الخاصة واقتراح مدير عام التربية الوطنية.
المادة 18 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/166901/article/18/