المادة 28
لمجلس الادارة, اذا رأى موجبا للاخذ بالاعتراض جزئيا, ان يعدل مشروع الموازنة وفقا لذلك عند رفع الخلاف الى مجلس الوزراء. انما لا يجوز اطلاقا تعديل المشروع خارج حدود الاعتراض .
مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 27/12/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لمجلس الادارة, اذا رأى موجبا للاخذ بالاعتراض جزئيا, ان يعدل مشروع الموازنة وفقا لذلك عند رفع الخلاف الى مجلس الوزراء. انما لا يجوز اطلاقا تعديل المشروع خارج حدود الاعتراض .
المادة 28 من مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/166960/article/28/