المادة 2
في حال تقرير منع التصدير ورفض اعطاء شهادة انطباق يتوجب على رئيس مركز المراقبة المختص او من ينوب عنه اصدار قرار المنع فور المعاينة والاعلان عنه فورا باللصق على باب المركز مع بيان ساعة صدوره.
مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال تقرير منع التصدير ورفض اعطاء شهادة انطباق يتوجب على رئيس مركز المراقبة المختص او من ينوب عنه اصدار قرار المنع فور المعاينة والاعلان عنه فورا باللصق على باب المركز مع بيان ساعة صدوره.
المادة 2 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/167042/article/2/