Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2483 تاريخ 18/12/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2483 تاريخ 18/12/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحدد تعويض افراد هيئات العمل التي تشكل في وزارة التصميم العام بقرارات تصدر عن وزير التصميم العام كما يلي:

75 ل.ل. خمس وسبعون ليرة لبنانية للعضو غير الموظف او غير المستخدم في مصلحة مستقلة او اية مؤسسة عامة اخرى عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض عن 375 ل.ل. شهريا.

50 ل.ل. خمسون ليرة لبنانية للعضو الموظف او المستخدم في مصلحة مستقلة او اية مؤسسة عامة اخرى عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض عن 250 ل.ل. شهريا.

المادة 1 من مرسوم رقم 2483 تاريخ 18/12/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/167063/article/1/