Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

الغاء الاسهم:

لا يحق لمصرف ان يتفرغ عن اسهمه طالما هو مسجل على لائحة المصارف.

وفي حال شطب مصرف من لائحة المصارف تلغى اسهمه واسهم الدولة المقابلة لمساهمته وتحول قيمتها الى الاحتياطي الخاص وفقا لاحكام المادة 7 اعلاه.

المادة 10 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/167080/article/10/