Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 30/12/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

اجتماعات مجلس الادارة:

1- يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة خطية من رئيسه كلما اقتضت ذلك مصلحة الشركة, وعلى الاقل مرة في كل شهر. عند وجود ما يمنع الرئيس من الدعوة يمكن توجيه الدعوة للاجتماع من قبل عضوين في مجلس الادارة ان لم يوجد نائب رئيس.

2- يرئس اجتماعات مجلس الادارة الرئيس, وفي حال تغيبه, وان لم يكن من نائب للرئيس فيرئس الاجتماع العضو الذي يختاره بقية الاعضاء.

3- لا تكون المناقشات صحيحة ان لم يكن نصف الاعضاء حاضرين او ممثلين وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات, وفي حال تعادلها فصوت الرئيس مرجح.

4- يحق للاعضاء المتغيبين ان يمثلوا في كل جلسة بواسطة احد زملائهم وذلك بتكليف خطي خاص ولا يجوز ان يمثل العضو الا عضوا واحدا.

المادة 18 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/167080/article/18/