المادة 3
مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيسا, ومن ستة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص او من امين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام
مرسوم رقم 830 تاريخ 11/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 830 تاريخ 11/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيسا, ومن ستة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص او من امين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام
المادة 3 من مرسوم رقم 830 تاريخ 11/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/167487/article/3/