Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

فور انتهاء عملية التخمين تودع الادارة مصرف لبنان المركزي باسم الشركة قيد التأسيس الاموال التي تمثل مساهمتها والمفصلة في الجدولين المذكورين في الفقرتين (و) و (ز) من المادة السابعة اعلاه, وتطلب الى رئيس محكمة البداية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن نطاقها تعيين خبيرين على الاقل للتحقق فقط من اهلية وصحة تمثيل اصحاب الوثائق المنصوص عليهم في المادة السابقة.

المادة 11 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/167680/article/11/