المادة 32
لا يخضع انتقال ملكية العقارات الوارد ذكرها في الفقرتين (د) و (ه) من المادة السابعة من هذا المرسوم الى الشركة لرسم الانتقال.
مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/02/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يخضع انتقال ملكية العقارات الوارد ذكرها في الفقرتين (د) و (ه) من المادة السابعة من هذا المرسوم الى الشركة لرسم الانتقال.
المادة 32 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/167680/article/32/