المادة 3
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 279 تاريخ 03/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 279 تاريخ 03/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 279 تاريخ 03/03/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/167701/article/3/