المادة 4
تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (3) المرفق بها المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .
مرسوم رقم 11824 تاريخ 02/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11824 تاريخ 02/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (3) المرفق بها المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .
المادة 4 من مرسوم رقم 11824 تاريخ 02/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/167784/article/4/