Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 847 تاريخ 13/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 847 تاريخ 13/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 18/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان المهندسين الذين يتقاضون راتبا يشمل تعويض الاختصاص يقسم راتبهم على 130 ثم يضرب ب100 لتحديد الراتب الاساسي الذي يتقاضونه, ويصنفون في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد تحديد الراتب - المشار اليه اعلاه وضم الزيادة المنوه عنها في قانون 11 كانون الاول سنة 1958

المادة 2 من مرسوم رقم 847 تاريخ 13/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/167947/article/2/