Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تمارس اللجنة الصلاحيات التالية: 1) التحقيق في الشكاوى المقدمة بحق الشركات ذات الامتياز. 2) التحقق من سير الاعمال في كل شركة وفقا لدفتر الشروط المختص بها. 3) المفاوضة مع الشركات لتعديل دفتر الشروط بصورة تتلائم مع الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية الحالية. 4) اقتراح جميع التدابير التي يمكن للحكومة ان تتخذها بمقتضى سلطانها لتأمين مراقبة الشركات ذات الامتياز وتحديد او تعديل التعرفات بصورة عادلة.

المادة 3 من مرسوم رقم 7830 تاريخ 14/03/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/167958/article/3/