Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2789 تاريخ 14/03/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2789 تاريخ 14/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

1 - يرئس امانة السر ضابط قائد يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المجلس العسكري وبعد استطلاع رأي رئيس المؤسسة التابعة لها الضابط المقترح.

2 - ينوب عن امين سر المجلس العسكري في حال غيابه ضابط عون.

3 - يؤخذ باقي عناصر امانة سر المجلس العسكري من العسكريين في الخدمة الفعلية وفقا لما هو محدد في الجدول المرفق بهذا المرسوم وذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المجلس العسكري, وبعد استطلاع رأي رئيس المؤسسة التابع لها العنصر المقترح.

المادة 2 من مرسوم رقم 2789 تاريخ 14/03/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/168026/article/2/