المادة 41
تستحق الضريبة على واردات الاسهم والسندات المالية الاجنبية عند قبض هذه الواردات في لبنان او في الخارج مهما كانت السنة المالية التي تدفع عنها هذه المبالغ.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستحق الضريبة على واردات الاسهم والسندات المالية الاجنبية عند قبض هذه الواردات في لبنان او في الخارج مهما كانت السنة المالية التي تدفع عنها هذه المبالغ.
المادة 41 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/168038/article/41/