المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مرسوم رقم 8062 تاريخ 11/03/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8062 تاريخ 11/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8062 تاريخ 11/03/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/168099/article/3/