Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8089 تاريخ 15/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 8089 تاريخ 15/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يتوجب على المكلفين الذين يصرحون الى ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من شركات اموال (اي شركات مغفلة, شركات هولدنغ, شركات اوف شور, شركات توصية بالاسهم وشركات محدودة المسؤولية) وكذلك شركات الاشخاص (تضامن, توصية بسيطة ومحاصة) اذا زاد عدد مستخدميها عن خمسة وعشرين /25/ او فاق رقم اعمالها عن سبعماية وخمسون /750/ مليون ليرة وفروع الشركات الاجنبية العاملة في لبنان مهما كانت طريقة تكليفها بضريبة الدخل, ان يرفقوا بتصاريحهم وبياناتهم المالية التي يتقدمون بها الى الوحدة المختصة في وزارة المالية تقريرا من مكتب خبير محاسبة مجاز يبدي فيه رأيه حول البيانات المالية عن الدورة المالية المعنية العائدة لهؤلاء المكلفين وعما اذا كانت تظهر الوضع المالي بشكل عادل وفقا لقواعد المحاسبة وقواعد التدقيق المعتمدة والمعمول بها, او وضع ملاحظاته وتحفظاته حول هذه البيانات ان وجدت.

المادة 1 من مرسوم رقم 8089 تاريخ 15/03/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/168108/article/1/