Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يستحق الخبير علاوة على الاجر المبين في المادة السابقة ما انفقه في سبيل اتمام العمل الموكول اليه ويلزمه ان يذكر نفقاته بالتفصيل ويعززها بالوثائق المثبتة لها. وللقاضي ان يحذف ما يكون قد صرف على غير جدوى.

المادة 14 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/14/