Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: جميع السجلات المبينة في المادة الخامسة ترقم وتوقع من رئيس محكمة الاستئناف او القاضي الذي يستنيبه, وعلى هذين القاضيين ان يفتشا مرة في كل ثلاثة اشهر السجلات في مركزها للتثبت من انها منظمة حسب الاصول ومشتملة على الترقيم والتوقيع ومن ان صاحبها يطبق احكام المادة السابقة.

المادة 7 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/7/