المادة 3
مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مرسوم رقم 3087 تاريخ 14/03/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 14/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
المادة 3 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 14/03/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/168670/article/3/