Read this page in English
النص الكامل

نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. مرسوم رقم 8138 تاريخ 19/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تعتبر تسميات الاجراء العاديين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ العمل بهذا النظام وفق ما هو محدد في ما يلي تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص : كاتب - مستكتب - موزع مخابرات - خادم - حاجب - سائق.

المادة 4 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء https://lebaneselegislation.com/decree/168785/article/4/