المادة 3
لا يحق لاي كان ان يزاول التدريس في معهد خاص على اختلاف درجات التعليم فيه اذا كان عمره دون الثامنة عشرة واذا كان لا يحمل شهادة علمية رسمية او شهادة مدرسية تعدلها.
نظام فتح المدارس الخاصة لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام فتح المدارس الخاصة. مرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق لاي كان ان يزاول التدريس في معهد خاص على اختلاف درجات التعليم فيه اذا كان عمره دون الثامنة عشرة واذا كان لا يحمل شهادة علمية رسمية او شهادة مدرسية تعدلها.
المادة 3 من نظام فتح المدارس الخاصة https://lebaneselegislation.com/decree/168800/article/3/