Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يعد المجلس الاعلى التنظيم اللازم لمختلف الدوائر التابعة لمصلحة الجمارك على ان يصدق هذا التنظيم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية, ويحتفظ موظفو الجمارك بالرواتب والتعويضات والمكافآت ونسب غلاء المعيشة المحددة في انظمة الجمارك المعمول بها.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/168803/article/4/