Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2315 19/03/1992

تعديل العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

مرسوم رقم 2315 تاريخ 19/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2315
التاريخ
19/03/1992
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1992, ص. 303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2315 تاريخ 19/03/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/08/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع شبكة الطرق العامة اعتبارا من 1/1/1992 ولغاية 31/12/1992.

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات عناصر هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة 1992.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992