Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1549 تاريخ 31/03/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1549 تاريخ 31/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يرأس فروع محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع مهندس البلديات يعاونه مهندس معاون وطوبوغراف ورسام وكاتب يعينه المحافظ على نفقة بلدية مركز المحافظة ويقيم هؤلاء الموظفون اقامة دائمة في المركز المذكور.

المادة 3 من مرسوم رقم 1549 تاريخ 31/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/169018/article/3/