Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

حل الشركة:

تحل الشركة عند انتهاء الاجل المحدد في هذا النظام. ويمكن ان تحل ايضا بمشيئة الشركاء المعبر عنها بجمعية عمومية غير عادية.

اذا منيت الشركة بخسائر وجب عليها اعادة تكوين رأسمالها او خفيضه, اما اذا بلغت الخسائر ثلاثة ارباع الرأسمال وجب على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العمومية غير العادية لتقرير حل الشركة قبل انقضاء اجلها او تخفيض الرأسمال. او اتخاذ اي تدبير اخر ملائم.

ويجب نشر اي قرار تتخذه الجمعية العمومية المشار اليها مهما يكن مضمونه.

المادة 55 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/169048/article/55/