Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يتوجب على المقترض انهاء الاشغال خلال المهلة المحددة في

اتفاقية القرض شرط ان لا تتجاوز ستة اشهر للترميم وثمانية

عشر شهرا لاعادة البناء اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وفي حال عدم تنفيذ هذا الموجب يسقط حق المقترض حكما من الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستعيد الدولة قيمة القرض مع فائدة سنوية مقدارها 25%

تسري من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية حتى تاريخ القبض وذلك وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169084/article/14/