Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يؤخذ مفوضو الامن العام بمباراة تحدد شروطها وموادها بمرسوم ويشترط للدخول في المباراة: 1- ان يكون المرشح لبنانيا اكمل الخامسة والعشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين. 2- ان يكون مجازا بالحقوق. 3- ان يخضع لفحص طبي تقوم به لجنة من اطباء الجيش للتثبت من اهليته الجسدية. يحق للمفتشين الاول ان يشتركوا في الامتحان بشرط ان تكون علاماتهم وخدماتهم ممتازة, وان لا يجاوز عمرهم الخامسة والاربعين.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/10/