Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: يحق لمفوضي ومفتشي الامن العام الاستفادة من راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة ما عدا الحالات التي تفرضها المصلحة, ويمكنهم ايضا ان ينالوا خلال السنة مأذونية لا تتجاوز عشرين يوما براتب كامل.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/18/