Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يعين رئيس المجلس التأديبي مقررا من اعضائه ولهذا المقرر ان يطلب من الموظف صاحب العلاقة ايضاحات خطية او يأخذ افادته او يدون امتناعه عن المثول لديه.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/20/